الشيخ الطوسي
187
تهذيب الأحكام
( 649 ) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة ان يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فان أقرت رجمت ، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه ، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد . ( 650 ) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، وقال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد . قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك والحرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
--> - 650 - الاستبصار ج 3 ص 373 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129